14.9 C
Tunisie
vendredi, mars 29, 2024
الرئيسيةأخبارنوفل سعيد ينشر الدليل الدستوري بأنّ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات الأمنية

نوفل سعيد ينشر الدليل الدستوري بأنّ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات الأمنية

نوفل سعيد ينشر الدليل الدستوري بأنّ الرئيس هو القائد الأعلى للقوات الأمنية

 

نشر أستاذ القانون الدستوري نوفل سعيّد في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  » فايسبوك  » أن شقيقه رئيس الجمهورية قيس سعيد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية أيضا.

واضاف انه لافرق بين قوات الأمن الوطني بجميع فروعها و القوات المسلحة، و ذلك حسب الصيغية النهائية للفصل 77 من الدستور التونسي. وبما انه لا يمكن أن تبقى قوات الأمن الوطني بدون قيادة عليا، فأنّ  »رئيس الجمهورية هو أيضا القائد الأعلى لا فقط للجيوش بل أيضا لقوات الأمن الوطني  » حسب تعبيره. كما تساؤل في نفس السّياق  »كيف يمكن أن لا يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الأمن الوطني بالاضافة الى القيادة العليا لمختلف الجيوش و هو الذي يترأس مجلس الأمن القومي ».

وكان هذا محتوى التدوينة :

نقطة قانونية حول النص الدستوري المتعلق بالقيادة العليا للقوات المسلحة من طرف رئيس الجمهورية :
دار نقاش هذه الأيّام الأخيرة حول التصريح الذي قام به رئيس الجمهورية يوم 31 ديسمبر 2020 عندما أعلن أنّه هو القائد الأعلى للقوات العسكرية و الأمنية و تراوحت ردود الفعل في هذا الخصوص يبن مؤيد ورافض لهذا التصريح. على ايّة حال أريد من خلال هذه التدوينة أن ابيّن و اطرح للنقاش القانوني الهادئ المسائل التالية :
1- في الصفحة 21 من الوثيقة المعنونة « الصيغة النهائية لمشروع لجنة السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية و العلقة بينهما على ضوء ملاحظات المشتركة للتنسيق و الصياغة المتفرعة عن المجلس الوطني التأسيسي ( انظر الصورة المصاحبة ) يمكن أن نقرأ ما يلي : » يتولى رئيس الجمهورية :
…….القيادة العليا للقوات المسلحة و قوات الأمن الوطني..
2- في الصيغة النهائية للدستور حذفت الجملة  » و قوات الأمن الوطني »…بل نقرأ فقط في الفصل 77 من الدستور أنّ رئيس الجمهورية يتولى : » القيادة العليا للقوات المسلّحة »… ولكن بدون أن ينص الدستور في أي مكان آخر منه على اسناد قيادة قوات الأمن الوطني الى أي جهة أخرى….
3- يفهم ممّا سبق أنّ المشرع الدستوري التونسي قد أعتبر في نهاية المطاف وحسب الصيغية النهائية للفصل 77 من الدستور أنّ قوات الأمن الوطني بجميع فروعها تدخل في خانة واحدة هي خانة القوات المسلحة و لا مجال و لا حاجة الى التفريق يبنها و بين مختلف الجيوش.
4- ممّا يؤيد هذا التأويل و في سياق القانون الدستوري المقارن يمكن التعرض مثلا الى الفصل 15 من الدستور الفرنسي الذي ينص بالتخصيص على أنّ: » رئيس الجمهورية هو قائد الجيوش … »
ARTICLE 15. Le Président de la République est le chef des armées.
فمصطلح « الجيوش » مصطلح مخصص و محدد و لا يمكن أن يشمل مثلما هو الشأن في الفصل 77 من الدستور التونسي قوات الأمن الوطني….فلو تعلقت ارادة المشرع الدستوري التونسي بحصر قيادة رئيس الجمهورية في قيادة الجيوش لقال ذلك بشكل صريح فكان يمكن له أن يقول مثلا …يتولى رئيس الجمهورية قيادة الجيوش و هو ما لم يقم به …
5- في غياب التنصيص الصريح من قبل المشرع الدستوري على جهة مغايرة أخرى بخلاف رئيس الجمهورية لا يمكن أن نتصور أن تبقى قوات الأمن الوطني بدون قيادة عليا …و هو ما يرجح التأويل القائل بأنّ رئيس الجمهورية هو أيضا القائد الأعلى لا فقط للجيوش بل أيضا لقوات الأمن الوطني.
6- لو لم يكن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الأمن الوطني لما جاء الفصل 78 من الدستور ناصا على أنّ :  » رئيس الجمهورية يتولى بأوامر رئاسية :…
-التعيينات و الاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية و الديبلوماسية و المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. »
7- جاء الفصل 92 من الدستور التونسي ليمنح الاختصاص الحصري لرئيس الحكومة :  » لاجراء التعيينات و الاعفاءات في الوظائف المدنية العليا » فقط. لا غير.
8-جاء القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 ( أنظر الصورة المصاحبة ) موضحا و ضابطا للوظائف المدنية العليا طبقا للفصل 92 من الدستورالتي تدخل في الاختصاص الحصري لرئيس الحكومة و مستثنيا بطبيعة الحال الوظائف العليا المتعلقة بالأمن القومي التي تدخل في الاختصاص الحصري لرئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية.
9- على رئيس الحكومة حسب الفصل 92 من الدستور أن يعلم رئيس الجمهورية بالقرارات- أي بالتعيينات التي يقوم بها- التي يتّخذها في الوظائف المدنية العليا.
10- كيف يمكن أن لا يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات الأمن الوطني بالاضافة الى القيادة العليا لمختلف الجيوش و هو الذي يترأس مجلس الأمن القومي .
11- ينص الفصل 2 (جديد) – من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الذي نقح بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 على أنّ
 » يرجع أعوان قوات الأمن الداخلي بالنظرإلى وزير الداخلية تحت سامي سلطة رئيس الجمهورية… »

 

- Advertisement -
مقالات ذات صلة

الأكثر شهرة